المحقق النراقي
90
مستند الشيعة
ذلك فليس فيه شئ ) ( 1 ) . أقول : المرج - بالجيم - مرعى : الدواب . ثم المراد بالسوم الرعي ، كما هو معناه اللغوي ، والمصرح به في الأخبار . وهاهنا مسائل : المسألة الأولى : يشترط كونها سائمة طول الحول بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 2 ) ، له ، ولقوله في صحيحة زرارة الأخيرة : ( عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ) . فلو انقطع سومها في أثناء الحول لم تجب الزكاة ، لعدم صدق كونها سائمة عام اقتنائها . ثم إنه لا خلاف في انقطاع السوم بما إذا كان العلف غالبا على السوم ، بل ادعى بعضهم الاجماع في المساوي أيضا ( 3 ) . والظاهر أنه كذلك . إلا أنه حكي عن الخلاف اعتبار الأغلب ( 4 ) ، ولم ينقل منه حكم المساوي . واختلفوا فيما إذا كان العلف أقل من السوم على أقوال : أصحها عند أكثر المتأخرين اعتبار الصدق والاسم عرفا ( 5 ) ، فينقطع السوم إن علف بقدر لا يصدق معه السوم طول الحول في العرف ، ولا ينقطع إن كان بقدر يصدق عليه ذلك . وهو مذهب الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف ( 6 )
--> ( 1 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، الوسائل 119 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 3 . ( 2 ) حكاه في الرياض 1 : 266 . ( 3 ) كصاحب الرياض 1 : 266 . ( 4 ) الخلاف 2 : 53 . ( 5 ) منهم صاحبي الذخيرة : 442 ، والرياض 1 : 266 . ( 6 ) التحرير 1 : 60 ، التذكرة 1 : 205 ، المنتهى 1 : 486 ، المختلف 2 : 175 .